الإمام أحمد بن حنبل
34
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
7132 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا « 1 » عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قُصُّوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى " « 2 » . 7133 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَذَا قَالَ أَبِي « 3 » : " أَنَّهُ
--> بتزويج الأب ، فالنكاح مفسوخ . وقال بعض أهل المدينة : تزويج الأب على البكر جائز ، وإن كرهت ذلك . وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق . ( 1 ) في ( م ) : عن . وسقط من الإسناد فيها قوله : " عن أبيه " . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن كسابقه . وأخرجه الطحاوي 230 / 4 ، وابن عدي في " الكامل " 1698 / 5 من طريق هشيم ، بهذا الإسناد . وقد تحرف " هشيم " في المطبوع من " الكامل " إلى : هشام ! وسيأتي برقم ( 8672 ) و ( 9026 ) . ويأتي برقم ( 8778 ) من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . وإسناده صحيح . وله شاهد من حديث ابن عمر سلف برقم ( 4654 ) . ويأتي برقم ( 7139 ) عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة مرفوعا : أن قص الشارب من الفطرة . وفي حديث عائشة 137 / 6 : أن من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية . قوله : " قصوا الشوارب " ، قال السندي : يدل على أن المطلوب القص ، وهو الذي اختاره مالك والمحققون . وإعفاء اللحى : توفيرها . ( 3 ) لفظ : " أبي " أثبتناه من ( ظ 3 ) و ( عس ) ، وسقط من ( م ) وباقي الأصول